الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة

Al-Zarkashi d. 794 AH
135

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة

الإجابة لما استدركت عائشة

تحقیق کنندہ

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

ناشر

مكتبة الخانجي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

قَالَ بَعْضُ عُلَمَاء التفسير إِذَا كَانَ الحرج فِي الْفِعْل قِيْلَ لَا جناح أن تفعل وإن كَانَ فِي الترك قِيْلَ لَا جناح إِلَّا تفعل وَالحرج هُنَا كَانَ فِي الْفِعْل لإرادة مخالفة المشركين فيما كَانُوْا يفعلونه من التطواف بهما لإساف وَنائلة فاستدل ابْن الزُّبَيْر عَلَى عدم الوُجُوْب بأن الحرج كَانَ فِي الْفِعْل لَا فِي الترك فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَة ﵂ لَوْ كَانَ الحرج فِي الترك وأريد نفِيْهِ كَانَ لَا جناح إِلَّا يَطُوْف لَكِن الحرج كَانَ فِي الْفِعْل فقِيْلَ لَا جناح أن يَطُوْف واستفيد الوُجُوْب من ابدؤوا بِمَا بدأ الله ِبِهِ ونحوه من إِلَّادلة عَلَى الوُجُوْب وقِيْلَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْر اخذ بظَاهِر إِلَّاستعمال وإن السعي غَيْر واجب ودققت عَائِشَة النَّظَر بأن نفِي الجناح يشمل الواجب وَالمباح وَالمندوب وَالمكروه فَلَا يستدل بِهِ عَلَى أَحَدهها بعينه بل ذَلِكَ لَوْ قَالَ إِلَّا يَطُوْف فِيَكُوْنُ فِيْهِ نفِي الجناح عن تركه فيختص بالحرام

1 / 142