118

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة

الإجابة لما استدركت عائشة

تحقیق کنندہ

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

ناشر

مكتبة الخانجي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

قلت وكأنها ﵂ قالت لها ذلك لَمَّا فَهِمَتْ مِنْ قَرِيْنَةِ الْحَالِ أَنَّهَا تَسْتَطِيْلُ فِيْ مَالِهِ لِمُوَافَقَتِهَا بِالجَوَاز كَمَا اتفق مثل ذَلِكَ لابن عَبَّاسٍ لَمَّا أفتى السائل عَن توبة القاتل أَنَّهُ لَا توبة لَهُ وفِي الْبَابُ حَدِيْث أَخْرَجَهُ التِّرْمَذِيُّ وابن ماجه عَن إِسْمَاعِيْل بن عياش نا شرحبيل بْن سَلَمَة أنه سمع أبا أمامة يَقُوْل شهدت رَسُوْل اللهِ ﷺ فِي حِجَّة الْوِدَاعِ فسمعته يَقُوْل لَا يَحِلّ لامرأة أن تعطي من مال زوجها شَيْئًا إِلَّا بإذنه فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الطَّعَام قَالَ ذاك أَفْضَل أموالنا قال الذهبي هذا إسناد حسن

1 / 123