الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
وله أمثلة:
الأول: يقول المالكي: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول» (¬1) .، والزكاة منقولة في عرف الشرع إلى الزكاة الشرعية، وإذا نفى الشرع الزكاة الشرعية وجب ألا تجزي عنه قبل الحول؛ لأن ما ليس بمشروع لا يبرئ الذمة من الواجب.
فيقول الشافعي: لم لا يجوز أن تحمل الزكاة ها هنا على التطهير، ومنه قوله تعالى: {أقتلت نفسا زكية بغير نفس} الكهف/74 , ويكون في الكلام إضمار تقديره: لا وجوب تطهير مال حتى يحول عليه الحول، ونحن نقول: الوجوب لا يتحقق إلا بعد الحول، والإضمار أولى من النقل لما تقرر في علم الأصول.
فيقول المستدل: هذا الترجيح معارض بالقياس على الصلوات الخمس قبل وقتها (¬2) .
صفحہ 38