الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
وله أمثلة:
الأول: يقول الشافعي أو المالكي: المبتوتة لا تحل إلا بالوطء، لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} البقرة/230، والنكاح حقيقة في التداخل مجاز في العقد، والأصل حمل اللفظ [9/ب] على حقيقته.
فيقول سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -: هو مشترك بين التداخل والعقد، ويدل على ذلك أن كل نكاح ورد في كتاب الله تعالى فالمراد به العقد إلا محل النزاع، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون مشتركا مجملا، فيسقط الاستدلال به.
فيقول المستدل: جعله مجازا في العقد أولى لما تقرر في علم الأصول.
الثاني: يقول المالكي: بيع الغائب على الصفة جائز، لقوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة/275، وهو لفظ عام يتناول صورة النزاع، فوجب القول بالحل فيهما عملا بالعموم.
فيقول الشافعي: هذه الصيغة وردت للعموم تارة، وللخصوص تارة أخرى، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون مشتركة، وهو مذهب جماعة في هذه الصيغة، وإذا كانت مشتركة كانت مجملة، فيسقط الاستدلال بها.
فيقول المالكي: جعلها مجازا في الخصوص أولى من الاشتراك، لما تقرر في علم الأصول.
الثالث: يقول الشافعي والمالكي: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ؛ لأن الله تعالى نص على سببية الماء، فوجب حصر السبب فيه عملا بالأصل النافي لسببية غيره.
صفحہ 34