[فيقول المستدل: ما ذكرته مدفوع بالاستصحاب] (¬1) .
الثاني: يقول الشافعي: يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء، لقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} المائدة/6 , وجه التمسك به أن الباء مشتركة بين الإلصاق في الفعل القاصر، كقولنا: كتبت بالقلم وبين التبعيض في الفعل المتعدي، ولو قال في الآية: امسحوا رؤوسكم لصح، فتكون الباء ها هنا للتبعيض، وهو المطلوب.
فيقول المالكي: ها هنا مضمر، تقديره: امسحوا ماء أيديكم برؤوسكم، فالمفعول الأول محذوف، وهو الماء والرأس، وهو الممسوح، والفعل لا يتعدى للممسوح إلا بالباء، فلا تكون الباء مشتركة لما ذكرنا من الإضمار، والإضمار أولى من الاشتراك لما تقرر في علم الأصول.
فيقول المستدل: هذا الترجيح مدفوع بمسحه < على ناصيته وعمامته.
الثالث: يقول الشافعي: [9/أ] الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، لقوله <: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» (¬2) . وهذه صلاة، فوجب أن تجب الفاتحة.
فيقول المالكي: لفظ الصلاة وإن سلمنا نقله فهو مشترك في عرف الشرع لإطلاقه على ما لا ركوع فيه ولا سجود كالجنازة، وعلى ما لا تكبير فيه ولا سلام، كالطواف وعلى ما لا قيام فيه كصلاة المريض، وليس بينهما قدر مشترك، يجعل اللفظ حقيقة فيه، فيكون مشتركا مجملا، فيسقط الاستدلال به.
فيقول الشافعي: المشترك عندنا يحمل على جميع مسمياته عند عدم القرينة، فتندرج صلاة الجنازة في عمومه.
صفحہ 32