الجملة الثانية
في أمثلة تعارض الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم
وفيها عشرة فصول:
الفصل الأول: في تعارض الاشتراك والنقل
وله أمثلة:
الأول: يقول الشافعي أو المالكي: الفاتحة ركن في الصلاة، لقوله<: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» (¬1) . ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى العبادة المخصوصة، فوجب أن تكون الفاتحة ركنا.
فيقول الحنفي: مذهب القاضي وجماعة من الأصوليين أن الشرع لم ينقل شيئا من الألفاظ، بل الصلاة مشتركة بين الدعاء، وبين الدعاء (¬2) ، ومنه سمي في حلبة السباق مصليا [7/ب] لكونه تابعا لصلوي الذي قبله، وسميت هذه العبادة صلاة لما فيها من المتابعة للأئمة غالبا، وإذا كانت مشتركة كانت مجملة، فيسقط الاستدلال بها، حتى يبين الخصم رجحان اللفظ في أحدهما.
فيقول المستدل: جعلها منقولة إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك، لما تقرر في علم الأصول.
صفحہ 29