468

روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟

فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه.

التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد وإذا لم يحدث حادثة يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.

وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟

التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده.

وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟

التوقيع إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره.

وعن المرأة يموت زوجها يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟

التوقيع تخرج في جنازته.

وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟

التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها.

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها؟

التوقيع إذا كان حق خرجت فيه وقضته وإن كانت لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت بها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في بيتها.

وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم يقرأ في صلاته ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) كيف تقبل صلاته.

وروي ما زكت صلاة من لم يقرأ ( قل هو الله أحد ).

وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنه لا تقبل صلاة ولا تزكوها [ تزكو ] إلا بهما؟

التوقيع الثواب في السور على ما قد روي وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرأ ( قل هو الله أحد

صفحہ 482