122

احکام نظر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

تحقیق کنندہ

إدريس الصمدي

ناشر

دار القلم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

وذلك بحسب الأشخاص والعادات، فليس إبداء الرجل الكبير كالسلطان (والممثل) (١) والعالم وأهل التخصص، شيئًا من ذلك، كإبداء أهل الأعمال والصنائع إياه، وحفظ المروءة مشروع، وإسقاطها قد ينجرح به العدل.
وقد أمرنا الله تعالى بأخذ الزينة، وَمَن عادته أن يعتمَّ يخرج حاسر الرأس مثلًا لغير ضرورة، قد خالف ما أمر به، وهذا الفصل بيِّن (فيكفي) (٢) فيه هذا القدر.
(٦) - مسألة: أما ما بين السرة والركبة مما عدا السوءتين، فهذا موضع اختلف الناس فيه:
فمنهم من يقول: هو عورة كالسوءتين، ولا يجوز إبداؤه، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من يقول: ليس كذلك، لا يأثم بإبدائه، ولكن ليس من المروءة إبداؤه.
وللفريقين متمسكات من السنّة؛ منها: (صحاح) (٣) تمسَّك بها المبيحون، إلا أنها لم تدل على المقصود دلالة بَيّنَة، ومنها: ضعاف تمسك بها المانعون، وهي (دالة) (٤) على المنع، إلا أنها لم تصح .. نذكر ما أمكن من ذلك إن شاء الله تعالى.
• ممّا تمسك به مَن لم يرَ ذلك عورة:
٤٥ - حديث عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ مضطجعًا في بيته، كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن

(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل غير مقروءة.
(٢) في الأصل: "فيلقى"، والظاهر: "فيكفي" كما أثبته.
(٣) في الأصل: "صحيح"، والصواب: "صحاح" بدليل "ضعاف" بعدهما.
(٤) في الأصل: "دلالة"، والصواب: "دالة" كما أثبت.

1 / 133