120

احکام نظر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

تحقیق کنندہ

إدريس الصمدي

ناشر

دار القلم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

(٤) - مسألة: وأعلم أنَّ الأمور المطلوبة منا بالتكليف قسمان: أفعال، وتروك لأفعال:
فأمّا الأفعال؛ فيسقط التكليف بها عنَّا في الآخرة، وذلك كالصَّلاة والصَّوم وأشباههما.
وأمَّا التروك؛ فعلى قسمين: قسم يسقط عنا التكليف به، فلا نُنهى عنه، وقسم فلا يصدر (منا ما هي) (*) تروك.
فالذي يسقط: كشرب الخمر، ولبس الحرير مما لا يُنْهى عنه هناك، بل يباح لنا منه ما كان حرامًا علينا في الدنيا.
والذي لا يصدر منا: كالقتل، والزنى، والإضرار (والأذى) (١)، والتحاسد وأشباهها، وكل هذا لا يصدر منا، ولا تتوفر الدواعي على فعل شيء منه، وهذا أمر لا تصحُّ إباحته بحال، ولا في وقت.
ونريد الآن أن نبيّن أن إبداء العورات، والتكشُّف إلى الناظرين هو من هذا القبيل؛ (نجتنب) (٢) منه في الآخرة ما كنا نجتنب منه في الدنيا، وما يقع منه في وقت يقع ضروريًّا، لا [نلام] (٣) به من باب أحرى.

= وهذا الحديث ذكره ابن السكن في الصحابة، والعقيلي في الضعفاء الكبير: ٣/ ٤٥٠، في ترجمة الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب، وقال: إسناده مجهول فيه نظر لا يعرف إلا من هذا الوجه، وساقه مطولًا: يا أبا كاهل ألا أخبرك ... وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: ذكر له حديث منكر طويل).
(*) كذا في الأصل، ولعل في العبارة تصحيفًا.
(١) في الأصل: "والإبداء"، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: "بحن"، والظاهر ما أثبته.
(٣) في الأصل: "لانلون"، ولعل الصواب ما أثبته.

1 / 131