احکام فی اصول احکام
الإحكام لابن حزم - دار الحديث
تحقیق کنندہ
الشيخ أحمد محمد شاكر
ناشر
دار الآفاق الجديدة
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
ويعيذ الله تعالى نبيه وخيرته من الإنس أن يحكم بغير ما أمره الله به وقد أمره الله تعالى أن
يقول ﴿قل لا أقول لكم عندي خزآئن لله ولا أعلم لغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لأعمى ولبصير أفلا تتفكرون﴾ ورووا أنه ﵇ قضى بالتغريب على الزاني غير المحصن فقالوا لا نغرب العبد لأنه ضرر بسيده ولم يراعوا في تغريب الحر الضرر بزوجته وولده وماله وأبويه إن كان له أبوان ورووا أنه ﵇ احتجم وهو محرم فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه ﵇ تطيب لإحرامه قبل أن يحرم فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه عليه
السلام تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه ﵇ قضى بإبطال كل شرط ليس في كتاب الله ﷿ فأجازوا أزيد من ألف شرط ليس منها واحد في كتاب الله منها من شرط لأهل دار الحرب النزول في دار الإسلام بأسرى المسلمين وسبايا المسلمات يطؤونهن ويردونهن إلى بلاد الكفر ويستخدمونهم ويهبونهم ويبيعونهم وهذا شرط لا يجيزه إلا إبليس ومن اتبعه ورووا أنه ﵇ قسم خيبر فقالوا ليس عليه العمل وتركوا ذلك لإيقاف عمر الأرض مع إقرارهم بأنهم لا يعرفون كيف عمل عمر في ذلك أفيكون أعجب من ترك عمل مشهور متيقن على النبي ﷺ مع جميع أصحابه لعمل مجهول لا يدرون كيف وقع بإقرارهم من عمل عمر وقد خالفه في ذلك الزبير وبلال وغيرهما ورووا أنه ﵇ قضى بإيجاب الولاء لمن أعتق فقالوا من أعتق سائبة فلا ولاء له قال علي فهذا ما تركوا فيه عمل رسول الله ﷺ من روايتهم في الموطأ خاصة ولو تتبعنا ذلك من رواية غيرهم لبلغ أضعاف ما ذكرنا وما خالفوا فيه أوامره ﵇ من روايتهم ورواية غيرهم أضعاف ذلك ولعل ذلك يتجاوز الألوف فقد بطل كما ترى ما ادعوه من اتباع عمل النبي ﷺ وثبت أنهم أترك خلق الله لعمل نبي الله صلى
2 / 105