احکام فی اصول احکام
الإحكام لابن حزم - دار الحديث
تحقیق کنندہ
الشيخ أحمد محمد شاكر
ناشر
دار الآفاق الجديدة
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
شريعة أبدا وهذا قول يؤدي إلى إبطال جميع الشرائع وإلى الكفر وليس الأمر الثاني بأوكد من الأول أصلا قال علي ثم نعكس عليهم هذا السؤال الفاسد فنقول لمن كان منهم مالكيا أتقول إن رسول الله ﷺ أخذ الزكاة من زيت الفجل ومن الفول والعلس ومن عروض التجارة وقد كان ذلك موجودا بالمدينة وكانت التجارة هي الغالبة على المهاجرين ومعاش جميع أهل مكة لا نحاشي منهم أحدا في أيامه ﵇ وهل حكم رسول الله ﷺ بالشفعة في الثمار وقد كانت تتبايع على عهده بالمدينة بلا شك ونقول له إن كان حنفيا أتقول إنه ﵇ أخذ الزكاة من القثاء والرمان والخضروات والقطن ونقول لمن كان منهم شافعيا هل تقول إنه ﵇ بسمل ولا بد في كل ركعة قبل أم القرآن فإن قالوا قد قام الدليل على كل ما ذكرنا ولا ينسب إلى رسول الله ﷺ خلاف ما أوجبه القرآن وخلاف ما جاء به أمره قلنا لهم هذا قولنا نفسه في جلد ماعز وفي الاستعاذة فإن قالوا نعم قد فعل ذلك كله رسول الله صلى الله
عليه وسلم قالوا ما لم يأت في شيء من الروايات أنه فعله ﵇ فلا ينكروا هذا على من قاله فيما جاء به نص كلام الله ﷿ وإن قالوا لم يفعله ﵇ ولكنا أوجبناه بالدلائل أقروا
على أنفسهم بالكفر وبإحداث شريعة لم يأذن بها الله تعالى ولا علمها الرسول ﷺ وصرحوا بأن النبي ﵇ خالف أمر ربه جاهرا وضيع الواجب وأنهم استدركوا ذلك وعملوا بأمر ربهم وهذا لا يقوله مسلم والله الموفق للصواب
2 / 69