احکام فی تمیز فتویٰ
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
(١) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفَهْمىِ وَلاءً، أصلُه من أصبهان، ومولده في قَلْقَشَنْدَة على نحو ثلاثة فراسخ من القاهرة. كان إمامَ عصره في مصره، وهو الإِمام المحدِّث الفقيه المجتهد، قال الشافعي: الليثُ أفقهُ من مالك، إِلَّا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال ابن بكير: ما رأيتُ أكمل من الليث، كان فقيهَ البدن عربيَّ اللسان. وكان أحَدَ الكرماء الأجواد. ولد سنة ٩٤، وتوفي سنة ١٧٥ في مصر - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -. (٢) وقد قال هذا أيضًا في كتابه "الفروق" ٤: ٦، في الفرق (٢٠٣) كما تقدَّم نقله تعليقًا في ص ٢٠٠. وانتُقِدَ هذا الحصرُ على المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -. قال الحَطَّاب في "شرح مختصر خليل" ٦: ٢٠٩ "تنبيه قال القرافي في كتاب "الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام": ولا يُقضَى بأعدل البينتين إِلَّا في الأموال. ونقَلَه ابن فرحون. وهو مخالف لما ذكرناه في ٢٠٨:٦ من سماع يحيى ونقَلَه ابنُ عرفة، ونصُّه: قال ابنُ عرفة: =
1 / 204