احکام فی تمیز فتویٰ
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
احکام فی تمیز فتویٰ
Al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
(١) ذكر المؤلف القرافي في كتابه "الفروق" ١: ١٢٨ - ١٢٩ في الفرق (١٦) فائدة حسنة تتعلقُ بذكرِ الفرق بين الأدلَّة والحِجاج والأسباب. وهذه خلاصتُها: "الفرقُ بين أدلَّة مشروعية الأحكام وبين أدلة وقوع الأحكام: أنَّ أدلَّةَ مشروعية الأحكام محصورةٌ شرعًا، تتوقف على الشارع وهي نحو العشرين. وأدلةَ وقوع الأحكام هي الأدلةُ الدالةُ على وقوع الأحكام أي وقوعِ أسبابها وحصولِ شروطها وانتفاءِ موانعها. فأدلةُ مشروعية الأحكام: الكتابُ، والسنةُ، والقياسُ، والِإجماعُ، والبراءةُ الأصلية، وإجماعُ أهل المدينة، وإجماعُ أهل الكوفة - على رأي -، والإستحسانُ، =
1 / 182