147

احکام فی تمیز فتویٰ

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

والفعلِ عنهما. إِذا تقرَّرَ أنه أضعفُ في الدلالة من اللفظ والفعل، فإِقرارُ الحاكم أيضًا له ذلك الضعفُ في الدلالة وزيادةُ أمرٍ آخر، لمزيدِ احتمالٍ وهو: أنَّ الحاكم قد يَترك الواقعة على ما فيها من الخلاف، ولا يَتعرَّضُ لِإنشاء حكم فيها، لأنَّ كلا القولين يجوز الأخذُ به، وهو طريقٌ إِلى الله تعالى، فلا غَرْوَ في الإِقرار عليهما. بخلاف إِقرار الرسول ﷺ على الواقعة، لا يكونُ إِلَّا مع إِباحة الفعل، أو يكونُ تقدَّمَ من الإِنكار ما يكفي في الإِرشاد إِلى حكمِ الله تعالى في حكمِ تلك الواقعة. إِذا تقرَّرَ مزيدُ ضَعفِ إِقرارِ الحاكم فاعلَمْ أنَّه لأجلِ أنه دليل، ولأجلِ ضعفِه اختَلَف أصحابُنا في اعتقادِ كون الحاكم إِذا رُفِعَتْ إِليه الواقعة فأقرَّها على قولين: ففي "الجواهر": إِذا رُفِعَتْ إِليه امرأةٌ زَوَّجَتْ نفسَها بغير إِذن وليها فأقرَّه وأجازه، ثم عُزِلَ: ١ - قال عبدُ المَلِك: ليس بحُكمٍ ولغيره فسخُه. ٢ - وقال ابنُ القاسم (١): ليس لغيره فسخُه، وإِقرارُه عليه كالحكم

(١) هو أبو عبد الله عبدُ الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقي المصري تلميذُ الإِمام مالك، الحافظُ الضابط المتقن الحجة الفقيه شيخ الصلاح والزهادة في عصره، كان سخيًا شجاعًا صاحب نجدة ومروءة، مترفعًا عن قبول جوائز السلطان. روى له البخاري في "صحيحه". والنسائي في "سننه" وأبو داود في "مراسيله". تفقه بالإِمام مالك ونظرائه، وصحب مالكًا عشرين سنة، وهو أثبت الناس في =

1 / 148