اغاثت ملہوف
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
اصناف
... والرعوي واسع له الجهل (¬1) ولو مع القدرة على حال ، إلا أن يجب عليه حق في ذلك[111/293] ، هكذا يقال ، وفيما يخرج عندنا على صحيح التأويل في هذا من الأقاويل : إن الحق المشار إليه في هذا القول إنما هوشيء من الحقوق غير فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لما صرح فيه من التوسع لهم على الجهل به ،كما استفدناه من معاني كلام الشيخين أبي عبدالله ، وأبي سعيد - رحمهما الله- وعلى مقتضاه فإن مالا (¬2) يتعلق فيه حق لأحد ، وإن (¬3) كان في الأصل مما يجب الإنكار فيه على من قدر ، كإراقة الخمر ، وكسر الصليب، والعود ،والطنابير ، وقتل الخنازير ، وكالزجر عن مفسدات الوضوء ، والصلاة ، والصيام ، وما يشاكل هذا في الأحكام ، مما لا تعبد فيه بغير فرض الأمر والنهي.
فإنه على هذا الرأي مما يسع الرعوي أن يجهله (¬4) فلا يجب عليه اعتقاد السؤال بالدين عن هذا ، وإنما عليه أن ينكر من ذلك مابلغ (¬5) إليه علمه (¬6) بأنه : من الواجب إنكاره ، فحينئذ لا يسعه مع القدرة تضييع ذلك بتركه ،فإنه من الواجب على الجميع بالقدرة مع العلم على هذا القول.
¬__________
(¬1) من (أ ، ب، ه) ، وفي بقية النسخ :" الجهل به" وهما سواء.
(¬2) في (ز):" فإنما لا يتعلق بأحد " وهو خطأ.
(¬3) في (د):" فإن كان " وهو خطأ.
(¬4) قال عبد القادر عودة :" العامي لا يجب عليه الأمر والنهي إلا في الجليات المعلومة كشرب الخمر ، والزنا ، والسرقة ، وترك الصلاة".
[عبد القادر عودة ( التشريع الجنائي)، ج 1 ص498. والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص31].
(¬5) في (د):" إذا بلغ" وهو خطأ.
(¬6) الكلام من :" تعطيل الحكم أو الحد لا يكون إلا من الإمام... ..وحتى:" وإنما عليه أن ينكر ما بلغ إليه علمه"
سقط من (ه) ، وعدد أسطره في المخطوط ثلاثون.
صفحہ 308