239

اغاثت ملہوف

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

اصناف

فقہ

إن ظهر من أسباب ذلك مالا يرتاب في القتل به ،فإن كان القتيل لا يوجد منه إلا بعضه كيد ، أو رجل ، أو نصف مشقوقا فلا قسامة فيه على ما يوجد في الأثر ، وإنما يعتبر الأكثر ، فإن وجد أكثره فالقسامة فيه - على ماقيل- ومختلف في الرأس إن كان وحده ، أو مع (¬1) شيء من البدن ، فقيل (¬2) فيه القسامة ولو وحده ولا قسامة في البدن ، وقيل لا قسامة فيه (¬3) إلا أن يكون معه من البدن (¬4) ما يصير به حكم الأكثر (¬5) ،

¬__________

(¬1) في ( و) : " أو معه شيء " وله وجه ، وفي ( ز ) :" أو معه شيئا " وفيه خطأ نحوي في :" شيئا " والصواب:" شيء " ، لأنه مجرور بالإضافة .

(¬2) في (ز):" وقيل " والصواب ما في المتن.

(¬3) كلمة :" فيه " من : (ب،و)

(¬4) في (ج ، د) :" وقيل لا قسامة إلا أن يكون معروف البدن ما يصير به حكم الأكثر " وفيه ركاكة.

(¬5) انظر [ ابن عابدين ( رد المحتار ) ج 10 ص 305 ، وابن قدامة ( المغني ) ، ج 8 ص 62 . والخطيب الشربيني ( مغني المحتاج ) ، ج 4 ص 114 ، وابن جعفر ( الجامع - خ ) ،ج 3 ص 34 . والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 8 ص 288 والعنسي ، ( التاج المذهب ) ، ج 4 ص 346)..

صفحہ 239