اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
68

اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

بالزنا (^١)، وجعله مانعًا من تكفيرِ مَنْ قال له ولأصحابه: "هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟! " (^٢). وجعل الله سبحانه الغضب مانعًا من إجابة الداعي على نفسه وأهله، وجعل سبحانه الإكراه مانعًا مِنْ كُفرِ المتكلِّم بكلمة الكفر، وجعل الخطأ والنسيان: مانعًا مِن المؤاخذة بالقول والفعل. وعارضُ الغضب قد يكون أقوى من كثيرٍ من هذه العوارض، فإذا كان الواحدُ من هؤلاء لا يترتَّبُ على كلامه مقتضاهُ لعدم القصد، فالغضبانُ الذي لم يَقْصِدْ ذلك إنْ لم يكن أولى بالعذر منهم لم يكن دُونهم. ويوضِّحه: الوجه الثالث عشر: أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث صور: إحداها (^٣): أنْ يَبْلُغَه عن امرأته أمرٌ يشتدُّ غضبُه لأجله، ويظنُّ أنه حقٌّ، فيطلِّقُها لأجله، ثم يتبيَّن أنها بريئةٌ منه، فهذا في وقوع الطلاق به وجهان، أصحُّهما أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه إنما طلّقها لهذا السبب

= والاستشهادُ بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع عشر موضحًا. (القاسمي): (^١) أخرجه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة ﵁، ولفظه: "فقال: "أشرِبَ خمرًا؟ "، فقام رجل فاستنكهه". ورواية الأمر بالاستنكاه أخرجها البزّار (١٥٦٤ - كشف الأستار)، والطبراني في "الأوسط" (٤٨٤٣)، بإسنادِ الصحيح. وانظر: "تحفة الأشراف" (٢/ ٧٣ - ٧٤). (^٢) أخرجه البخاري (٢٩٢٥)، ومسلم (١٩٧٩). (^٣) في الأصل: أحدها. وأظنّه من سهو الناسخ.

1 / 44