اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
تحقیق کنندہ
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
پبلشر کا مقام
دار ابن حزم (بيروت)
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
تحقیق کنندہ
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
پبلشر کا مقام
دار ابن حزم (بيروت)
= انظر: "المنتقى" للباجي (٧/ ١٥١ - ١٥٢)، و"المبسوط" (٩/ ١٢٣)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ٤٤)، و"تبيين الحقائق" (٣/ ٢٠١ - ٢٠٤)، و"نهاية المحتاج" (٧/ ٤٣٨)، و"المغني" (١٢/ ٣٩١ - ٣٩٣)، و"الفروع" (٦/ ٨٨)، و"الإنصاف" (١٠/ ٢١٠ - ٢١١). ولم أر المصنِّف رحمه الله تعالى تعرَّض لهذه المسألة في كتبه في غير هذا الموضع، ولم أرها كذلك في كتاب الشيخ بكر أبو زيد "الحدود والتعزيرات عند ابن القيّم" (٢٠٣ - ٢٤٨). (^١) وردت في الأصل مضبوطة هكذا: "يُعْذَر". والسياق يقتضي ما أثَبتّ وبحذف "لا" يستقيم ما فى الأصل، وهو ما اختاره الشيخ ابن مانع. (^٢) في الأصل: وتنفسه بما في كمال. وهو تحريف ظاهر. (^٣) كذا في الأصل. ولعلها: "يلتزمْهُ".
1 / 42