اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
تحقیق کنندہ
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
پبلشر کا مقام
دار ابن حزم (بيروت)
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
تحقیق کنندہ
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
پبلشر کا مقام
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) رواه الإمام أحمد [(٢/ ٢٣٦)]، والشيخان [البخارى (٥٧٦٣)، ومسلم (٢٦٠٩)] عن أبى هريرة. قال ابن الأثير في "النهاية" [(٣/ ٢٣ - ٢٤)]: "الصُّرَعة -بضم الصاد وفتح الراء- المبالِغُ في الصراع، الذي لا يُغْلَب، فنَقَله إلى الذي يَغْلِبُ نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا مَلَكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومة؛ ولذلك قال: أعدى عدوٍّ لك نفسك التي بين جنبيك. وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضربٍ من التوسُّع والمجاز، وهو من فصيح الكلام؛ لأنه لمَّا كان الغضبان بحالَةٍ شديدةٍ من الغَيْظ، وقد ثارت عليه شهوة الغضب، فقهرها بحلمه، وصَرَعها بثباتِه، كان كالصُّرَعةَ الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه". (القاسمي). (^٢) لم أقف عليه. وانظر البيت -أيضًا- في "روضة المحبين" (١٨٨)، و"شفاء العليل". (١/ ٤٠٩).
1 / 40