اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
تحقیق کنندہ
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
پبلشر کا مقام
دار ابن حزم (بيروت)
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
تحقیق کنندہ
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
پبلشر کا مقام
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) قال المؤلف في "إعلامِ الموقعين" [(٣/ ٥٣ - ٥٤)]: "إيّاك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعُرْفه، فَتَجْنِي عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتُلْزِمَ الحالف والمقرَّ والناذِر والعاقِد ما لم يُلْزِمْهُ الله ورسوله، ففقيه النّفْسِ يقول: ما أردتَ؟، ونِصْف الفقيه: يقول ما قلتَ؟، فاللغوُ في الأقوال نظيرُ الخطأ والنسيان في الأفعال، وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا، كما قال المؤمنون: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ فقال ربهم ﵎: قد فعلت". (القاسمي). (^٢) أي على ما قاله الشافعية والحنفية، وقولٍ في مذهب أحمد، وخالَف غيرُهم كما سيأتي بيانه في الوجه الثامن عشر، فصحة طلاقه ليس مُجْمَعًا عليها. (القاسمي).
1 / 38