اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
45

اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

المكلف إنما تنفُذ مع علم القائل بصدورها منه، ومعناها، وإرادته للتكلم بها. فالأول يُخْرِجُ النائم، والمجنون، والمبَرْسَم، والسكران، وهذا الغضبان. والثاني: يُخْرِجُ من تكلم باللفظ وهو، يعلم معناه البتة، فإنه لا يلزم مقتضاه. والثالث: يُخْرِجُ من تكلم به مُكْرَهًا، وإن كان عالمًا بمعناه. القسم الثالث: من تَوَسَّط في الغضب بين المرتبتين، فتعدى مبادئه، ولم ينتَهِ إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا مَوْضِعُ الخلاف، ومحلُّ النظر. والأدلةُ الشرعية تدلُّ على عدم نُفوذ طلاقه، وعتقه، وعقوده التي يُعْتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرعٌ من الإغلاق، كما فسَّره به الأئمة، وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه. وأما دَلالة السنة، فَمنْ وجوه: أحدها: حديث عائشة، وقد تقدَّم ذِكرُ وجه دَلالته (^١). الثاني: ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نَذْرَ في غضب، وكفارتُه كفارة

(^١) (ص: ١٦ - ١٩).

1 / 21