اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
تحقیق کنندہ
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
پبلشر کا مقام
دار ابن حزم (بيروت)
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
تحقیق کنندہ
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
پبلشر کا مقام
دار ابن حزم (بيروت)
= لِيْنٌ من حديث ابن عباس يرفعه "لا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا يملك". وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس. وقد فسر الشافعي: "لا طلاق في إغلاق" بالغضب، وفسره به مسروق، فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق بالغضب، وهو من أحسن التفسير، لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة غضبه". وله تتمةٌ تفصيلها ما حوته هذه الرسالة الغراء. (القاسمي). (^١) أما قول عائشة: فأخرجه البخارى (٦٦٦٣). وأما قول ابن عباس: فأخرجه ابن جريج (٤/ ٤٢٨)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٥٣٤) وغيرهما بإسنادٍ فيه ضعف. (^٢) بمعناه عند البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٤٩ - ٥٠). وأخرجه هو وابن جرير (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٧) عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن وغيرهم.
1 / 10