اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
32

اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

والقولُ بِمُوجبه هو مقتضى الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والتابعين، وأئمةَ الفقهاء، ومقتضى القياس الصحيح، والاعتبار، وأصول الشريعة. أما الكتاب، فمن وجوه: أحدها: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]. قال ابن جرير في "تفسيره": حدثنا ابن وكيع، حدثنا مالك ابن إسماعيل، عن خالد، عن عطاء، عن وسيم، عن ابن عباس قال: "لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان" (^١). حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا أبو حمزة، عن عطاء، عن طاووس قال: "كلُّ يمينٍ حلف عليها رجل وهو غضبان،

= وقال أبو بكر [بن الأنبارى في "الزاهر" (١/ ٤٦٢)]: "كثير الغضب، وقيل: ضيق الخلق، العَسرُ الرِّضا". وقد أُغْلِقَ فلان إذا أُغْضِبَ، فغَلِقَ، غَضِبَ واحتَدَّ. وقال الليث: يقال: احتدَّ فلان فَغَلِقَ في حِدَّته، أي نَشِبَ. وهو مجاز نقله الزبيداي في "شرح القاموس" [(١٣/ ٣٨٣)]. وفي "أساس البلاغة" للزمخشري [(٤٥٤)]: "غلق: احتدَّ فنشب في حِدَّته، وأُغلِقَ عليه: إذا ضُيِّق وأُكْرِه، ومنه: لا طلاق في إغلاق". (القاسمي). (^١) أخرجه ابن جرير (٤/ ٤٣٨)، وسعد بن منصور (٤/ ١٥٣٣) والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٤٩) وغيرهم. وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، وخالد روى عنه بعد الاختلاط، ووسيم مجهول. وتحرف في الأصل: "عطاء عن وسيم" إلى: "عطاء بن رستم".

1 / 8