اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
10

اغاثہ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

غضبه حتى ألجأه الشيطان إلى التكلُّم بما لم يكن مختارًا للتكلُّم به ... " (^١). ومثَّل للأول: بمن زنت امرأته، فغضب، فطلقها؛ لأنه لا يرى المُقام مع زانية، فلم يقصد بالطلاق إطفاء نار الغضب، بل التخلص من المقام معها، فهذا يقع طلاقه (^٢). وقال: "إن لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثرُ الطلاق؛ فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا" (^٣). ومثَّل للثاني: بمن خاصمته امرأته وهو يعلم من نفسه إرادة المقام معها على الخصومة وسوء الخُلُق، ولكن حمله الغضب على أن شفى نفسه بالتكلُّم بالطلاق، كسرًا لها وإطفاءً لنار غضبه (^٤). فهذا الذي لا يقع طلاقه. فكلامه إنما هو في "الغضبان الذي يكره ما قاله حقيقة" (^٥). وهو يعتبر هذا الفرق بين الصورتين هو حرف المسألة ونُكْتتها. الثاني: الوقوفُ على مرتبة الغضب ودرجته.

(^١) انظر: (ص: ٣٠). (^٢) انظر: (ص: ٣٢). (^٣) انظر: (ص: ٤٥). (^٤) انظر: (ص: ٣٣). (^٥) انظر: (ص: ٣٢).

المقدمة / 12