والثالث: أن المختصر إن لم يكن قد رواه مرة أخرى بتمامه، ولم يعلم أن غيره رواه تاما لم يجز وإن كان قد رواه تاما مرة أخرى، أو علم أن غيره رواه جاز.
والرابع: وهو الصحيح كما قال ابن الصلاح: أنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه.
قال ابن الصلاح:
((فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى أن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين [لا تعلق لأحدهما بالآخر])) انتهى.
ومن هذا الرابع اختصار البخاري الأحاديث عند حصول الفائدة التي عقد لأجلها الترجمة حتى كأن الحديث تام عند سامعه.
وبعض تراجم هذا الكتاب خالية من الأحاديث، وذلك -والله أعلم- أن الحديث الموافق لتلك الترجمة ليس من شرطه ولكنه أشار إليه، حيث جعله ترجمة، ويكون رواه أحد الأئمة في كتبهم، وربما أصحاب الصحيح كحديث ((الدين النصيحة لله ولرسوله والأئمة المسلمين وعامتهم)) ويحتمل غير ذلك والله أعلم.
قال الحافظ أبو أحمد عبد الله ابن عدي الجرجاني:
وسمعت عبد القدوس بن همام يقول: سمعت عدة من المشايخ يقولون: حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين)).
صفحہ 343