فصل فإن قال منهم قائل: إن الآية وإن كان ظاهرها العموم، فالمراد بها الخصوص، بدليل وجود الخلافة فيمن عددناه دون الجميع. وعلى هذا يعتمد متكلموهم. قيل له: أحلت في ذلك من قبيل أنك إنما أوجبت لاصحابك الامامة، وقضيت لهم بصحة الخلافة بالآية، وجعلتها ملجأ لك في حجاج خصومك، ودفعهم عما وصفوا به من فساد عقلك، فلما لم يتم (1) لك مرادك من الآية، بما أوجبه عليك عمومها بظاهرها، ودليل متضمنها، عدلت إلى تصحيح تأويلك منها، بادعاء ما تورعت فيه من خلافة القوم، وثبوت إمامتهم، الذي أفقرك عدم البرهان عليه إلى تصحيحه عندك بالآية، فصرت دالا على وجوده معنى تنازع فيه بوجود شئ تتعلق صحة وجوده بوجود ما دفعت (2) عن وجوده، وهذا تناقض من القول، وخبط أوجبه لك (3) الضلال، وأوقعك فيه التقليد والعصبية للرجال، نعوذ بالله من الخذلان. ثم يقال له: خبرنا عما تدعيه من استخلاف الله تعالى لائمتك على الانام، وصحة إمامتهم على ما زعمت فيما سلف لك من الكلام، أبظاهر أمرهم ونهيهم وتملكهم علمت ذلك، وحكمت به على
---
(1) في م: لم يتبين. (2) في ب، ح، م: وقعت. (3) في ب، م: أوجبك.
--- [ 97 ]
صفحہ 96