202

في الصلاة منقوص مفضول، بل فاسق فاجر مرذول، بما تضمنه لفظ الخبر ومعناه، وإذا كان الامر على ما ذكرناه بطل ما اعتمدوه من فضل أبي بكر في الصلاة. فصل ثم يقال لهم: قد اختلف المسلمون في تقديم النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر للصلاة. فقال المسمون السنة: إن عائشة أمرت بتقديمه عن النبي صلى الله عليه وآله. وقالت الشيعة: إنها أم رته بذلك عن نفسها دون النبي صلى الله عليه وآله، بلا اختلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى المسجد وأبو بكر في الصلاة، فصلى تلك الصلاة، فلا يخلو أن يكون صلاها إماما لابي بكر والجماعة، أو مأموما لابي بكر مع الجماعة، أو مشاركا لابي بكر في إمامتهم، وليس قسم رابع يدعى فنذكره على التقسيم. فإن كان صلى الله عليه وآله صلاها إماما لابي بكر والجماعة فقد صرفه بذلك عما أوجب فضله عند كم من إمامة القوم، وحطه عن الرتبة التي ظننتم حصوله فيها بالصلاة، وبطل ما اعتمدتموه (1) من ذلك، ووجب له خلافه من النقص والخروج عن الفضل على التأبيد، إذا كان آخر أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله جار حكمها على التأبيد (2) وإقامة الشريعة وعدم هامش (1) في ح: ما ادعيتموه. (2) في ح، م: الندب.

--- [ 204 ]

صفحہ 203