افصاح عن احادیث نکاح

ابن حجر الہیتمی d. 974 AH
4

افصاح عن احادیث نکاح

الإفصاح عن أحاديث النكاح

تحقیق کنندہ

محمد شكور أمرير المياديني

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

اصناف

والامر بالتزوج للنَّدْب اذ لَا يجب عندنَا مُطلقًا الا بِالنذرِ فِي الْحَالة الَّتِي ينْدب فِيهَا وبالصوم لاجل قطع الشَّهْوَة أَي كسرهَا يدل على عدم قطعهَا بالكافور وَنَحْوه فقطعها بذلك قيل حرَام وَقيل مَكْرُوه وَالصَّوَاب ان قطعهَا من اصلها حرَام كالخصاء وَلَا من أَصْلهَا مَكْرُوه وَعَلِيهِ يحمل الْقَوْلَانِ وروى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط والضياء أَنه ﷺ قَالَ عَلَيْكُم بالبائة أَي النِّكَاح عِنْدهمَا فَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاء لَهُ

1 / 15