افادۃ المبتدی المستفید فی حکم اتیان الماموم بالتسمیع

ابراہیم بن محمد برہان الدین قبیباتی d. 900 AH
35

افادۃ المبتدی المستفید فی حکم اتیان الماموم بالتسمیع

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

قال الشيخ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ في "المهذب" (١) "لأنه أتى باللفظ والمعنى". قال النووي في "الروضة" (٢): "ولكن (سمع الله لمن حمده) أولى". وقال في "التحقيق" (٣): "أفضل". وقال في "التحرير" (٤) و"التهذيب" (٥) وغيرهما: " (سمع الله

(١) (٣/ ٣٨٨) - مع "المجموع". وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزئه قوله: "من حمد الله سَمعَ له"؛ لأنه عكس اللفظ المشروع؛ كما لو قال في التكبير: "الأكبرُ الله"، ذكره ابن قدامة ﵀ وقال: "ولا نُسَلَّم أنه أتى بالمعنى؛ فإن قولَه: (سمع الله لمن حمده) صيغةُ خبر تَصْلُحُ دعاءً، واللفظُ الآخرُ صيغة شرط وجزاء لا تصلح لذلك، فهما متغايران". اهـ. "المغني" (٢/ ١٩١). وانظر: "لفروع" لابن مفلح (١/ ٤٣٢). وهذا القول هو الراجح؛ لأن مبنى العبادات على التوقيف والاتِّباع؛ ولا سيما أنه قال ﷺ للمسيء صلاته: "إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ... " الحديث، وفيه: "ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) ... " أخرجه أبو داود (٨٥٧)، وصححه الحاكم (١/ ٢٤١، ٢٤٢) ووافقه الذهبي، وهو من رواية رفاعة بن رافع ﵁. (٢) (١/ ٢٥٢). وقال الشافعي ﵀ في "الأم" (١/ ٢١٢): "ولو قال: (من حمد الله سمع له) لم أر عليه إعادة، وأن يقول؛ (سمع الله لمن حمده) اقتداءً برسول الله ﷺ أحب إلي". اهـ. (٣) هو للإِمام النووي ﵀ في الفقه، وصل فيه إلى باب صلاة المسافر. انظر: "تذكرة الحفاظ" (٤/ ١٤٧٣). وقد طبع حديثًا. (٤) "تحرير التنبيه" (ص ٧٦). (٥) "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١٥٥).

1 / 36