302

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وحكم اللعان في مسألة العدة (١) لم يبطل، (بل) (٢) هو ثابت، وبه نفي الزوج الولد لا بغير ذلك، فهذا مفترق (٣). قاله عبد الحق عن بعض شيوخه (٤).
٤٢٦ - وإنما منع عبد الملك اللعان في الحمل (٥) لجواز انفشاشه، ولم يمنع القضاء للمطلقة بنفقة الحمل (٥) إذا ظهر حملها، ولا القضاء للمشتري بالرد إذا اشترى جارية وظهر حملها، مع أن تجويز الانفشاش الذي اعتل به موجود فيهما؛ لأن اللعان تترتب (٦) عليه أمور عظام من فسخ النكاح وتأبيد التحريم ووجوب الحد، ولا كذلك النفقة والرد بالعيب. قاله في التوضيح.
٤٢٧ - وإنما قال (محمد) (٧) بن المواز: إذا لاعنها ثم قذفها لا يحد، ولو حد القاذف ثم قذفه ثانيًا فإِنه يحد؛ لأن المتلاعنين أحدهما كاذب إلا أنه لا يدري من هو (منهما) (٨) فإِذا قال الزوج ما كنت إلا صادقًا لم يحد (٩)، إذ لعله كان صادقًا، والقاذف إنما حد (١٠) تكذيبًا له، فإِذا قال كنت صادقًا فهو قذف مبتدأ، فيجب أن يحد تارةً أخرى. قاله أبو القاسم (بن) (١١) الكاتب (١٢).
٤٢٨ - وإنما لا ينتفي ولد الحرة إلا بلعان، وينتفي ولد الأمة بلا (١٣) لعان مع أن الفراش في الجميع موجود، لأن الحرة أعلى مرتبة من الأمة فكان حكمها خلاف حكم الأمة.

(١) (أ) و(ب) المعتدة.
(٢) ساقطة من (أ) و(ب) ومن النكت.
(٣) (ب) تفرق، وهو تحريف.
(٤) انظر النكت والفروق ص ١١٩.
(٥) في الأصل في المحل.
(٦) سائر النسخ ترتيب والمثبت من (ح).
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) (ح) لم نحده (أ) و(ب) لم يحده.
(١٠) في الأصل حدوه.
(١١) ساقطة من (أ).
(١٢) (ح) ابن القاسم من الكتاب، وهو تحريف.
(١٣) (أ) و(ب) به.

1 / 314