93

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

تحقیق کنندہ

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فروق كتاب الصلاة ٤٠ - وإنما قال (١) مالك في الغالط في القبلة يوم الغيم يعيد صلاته في الوقت (٢)، والغالط في الوقت يعيدها أبدًا؛ لأن الغالط في القبلة لا يؤمن عليه من الغلط (٣) في القضاء، كما لم يؤمن عليه [من الغلط] (٤) في الأداء، والغالط في الوقت إذا انكشف له بظهور الشمس أنه صلى المغرب قبل غروبها، فإِنه (٥) إذا أداها بعد الغروب أمن (من) (٦) الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه [في] (٧) الأداء. ٤١ - وإنما لم يجز (٨) تقليد أحد المجتهدين للآخر في القبلة والأواني، وجاز ذلك في غيرها من المسائل الفروعية (٩)؛ لأن الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع، صلوات الله وسلامه (٦) عليه، فلو قلنا [بالامتناع] (١٠) من الائتمام خلف من يخالف في المذهب لأدى إلى تعطيل الجماعات، إلا في حالة القلة، أو قلة

(١) (ح) قالوا. (٢) المدونة ١/ ٩٢. (٣) (ح)، (ب) الخطأ. (٤) الزيادة من (ب). (٥) في (ب)، (ح) فإنها. (٦) ساقطة من (ح). (٧) الزيادة من (ح). (٨) في (ب) لم تجز. (٩) في (ب) الفرعية. (١٠) سقطت من الأصل.

1 / 105