عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
تحقیق کنندہ
حمزة أبو فارس
ناشر
دار الغرب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
تحقیق کنندہ
حمزة أبو فارس
ناشر
دار الغرب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
(١) في (ب) وإنما هي. (٢) هذا الفرق مأخوذ من جواب أبي عبد الله بن عقاب، وقد نقل الفرق عن ابن رشد، ذكر ذلك المؤلف في المعيار ثم فرق المؤلف نفسه بأن الكفارات غير منحصرة في المال، لأنها تكون بالصوم والعتق، فليست مالية محضة اتفاقًا، بخلاف دين الزكاة فإِنه مالي محض اتفاقًا. انظر المعيار ١/ ٤٠٣، ٤٠٤. (٣) في جميع النسخ المدين وهو تصحيف والتصويب من (ح). (٤) انظر المدونة ١/ ٢٣٤. (٥) ساقطة من (ب) و(ح). (٦) ساقطة من (أ). (٧) انظر المدونة ٣/ ٣٢٥. (٨) اقترف يقترف اقترافًا فعل واكتسب، وفي التنزيل "ومن يقترف حسنة" الشورى / ٢١. (٩) في (أ) و(ب) المدين، وهو تصحيف. (١٠) في (ح): التقويم، وفي (أ) و(ب): التقديم. (١١) في (ح): الغرم. (١٢) الوقص ما بين الفريضتين من نصب الزكاة ولا زكاة فيه. (١٣) سائر النسخ فيه والمثبت من (ح). (١٤) انظر قول أبي حنيفة والدفاع عنه في بدائع الصنائع ٢/ ١٧ - ١٨.
1 / 144