ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
93

ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سوريا

وإذا قام الإمامُ بحقوق الأمّة، وجب له عليهم حقان: الطّاعةُ، والنصرةُ، ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة، كالنقص في بدنه، فأمّا الجرحُ في دينه، فقد تقدّم الكلام عليه (١). فصل فالأمر الأولُ من حفظ الدين على أصوله يتعلق به أكثرُ من عشر ين أمرًا: الأول: ما يتعلق بالصلاة بالفعل وعدم الترك. ويتعلق بها عشرة أحكام: [الأول]: المحافظة عليها في أوقاتها. والثاني: النظر في الجوامع والمساجد وأماكنها وعَمَارتها. والثالث: الأذان والإمامة بالفعل وعدم الترك. الرابع: إمامة الجمعة والجماعة بالفعل وعدم الترك. الخامس: الصلاة علي الأموات، والقيامُ بأمورهم بالفعل وعدم الترك، وكذلك للدفن ومتعلقاته. والسادس: المحافظةُ علي شروط الصلوات وإمامتها بجميع مصحّحاتها. والثامن: اجتنابُ المفسدات.

(١) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ٢٦ - ٢٧).

1 / 98