ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
80

ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سوريا

الإنفراد، نظرت؛ فإن عُلم السّابق منهما، فالثاني باطل؛ لما قدمنا من الدليل (١). وإن جُهل مَنِ السابقُ منهما، فقال القاضي: يُخرَّج علي روايتين عن الإمام أحمد: إحداهما: بطلان العقد فيهما. والثائي: استعمال القرعة؛ بناء علي ما إذا زوّج الوليّان، وجُهل السابقُ منهما، فهو علي روايتين، فكذلك ههنا (٢)، والله أعلم. فصل ولا يرجَّحُ أحدُهما بكونه في بلد الإمام قبلَه، ولا بكونه قرابته، أو ولده، فإن فقد الشّيء السّابق، فإن كان من الشّروط، لم تصحّ ولاية الأوّل، والأمر للثاني، والله أعلم. فصل الثاني مما تحصل به الولاية: العهدُ من الإمام إلي أحدٍ بعدَه؛ لوجود ذلك من النبيِّ ﷺ إلي أبي بكر، علي الصحيح من قولَي العلماء، بأمرٍ ظاهرٍ أو خفي، علي خلافٍ في ذلك، وكذلك أبو بكر عَهِدَ إلي عمر ﵁. أخبرنا جدّي وغيرُه، أنا الصّلاحُ بنُ أبي عمرَ وغيرُه، أنا الفخرُ بنُ

(١) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ٢٥). (٢) المرجع السابق (ص: ٢٦).

1 / 85