ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
60

ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سوريا

وعمر ﵄، وقالوا: إنّ العرب لا تدين إلَّا لهذا الحيّ من قريش (١)، ورووا في ذلك أخبارًا (٢). فلولا أنّ الإمامة واجبةٌ، لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها، ولقال قائل: ليست بواجبة، لا في قريش ولا في غيرهم. فصل قال القاضي: وطريقُ وجوبها السّمعُ، لا العقل، لأنّ العقل لا يعلم به فرضَ شيء، ولا إباحتَه، ولا تحليلَ شيء، ولا تحريمَهُ، وذكر دليل ذلك: ما وقع من محاورة الصّحابة، واحتجاجهم بذلك (٣). فصل قال القاضي: وهي -أي: الإمامة- تعتبر فرضًا على الكفاية، يخاطَب بها طائفتان من الناس: إحداهما: أهل الاجتهاد حتّى يختاروا. والثاني: وجود من اجتمعت فيه شروطها حتّى ينصَّب، فإذا وجد من كَمُلَت فيه الشّروط، لا يُعْدَل عنه إلى غيره مع القدرة، فإن فقد بعضها في الكلّ، قُدِّم في ذلك بالمترجّحات، فإن فقد البعض في شخص، وعزّ ذلك في آخر، ووجد في كلٍّ ما فقد في الآخر، قُدِّم الأهمُّ فالأهمُّ من ذلك.

(١) رواه البخاري (٦٤٤٢)، كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة، باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، عن ابن عباس ﵄. (٢) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ١٩). (٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

1 / 65