ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
58

ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سوريا

العدول عنهم يكثرُ الهَرْجُ، وإذا وُجدت هذه الصفات حالةَ العَقْد، لمّ عدمت بعد العقد، نظرت: فإن كان جَرْحًا في عدالته، وهو الفسق، فإنه لا يمنع من استدامة الإمامة، سواء كان متعلقًا بأفعال الجوارح، وهو ارتكاب المحظورات، وإقدامه على المنكرات اتباعًا لشهوته، أو كان متعلقًا بالاعتقاد، وهو المتأول بشبهة تعترض يذهب فيها إلى خلاف الحق. قال: وهذا ظاهر كلامه -في رواية المروذي- في الأمير يشرب المسكر، ويَغُلُّ: يُغزى معه، وقد كان يدعو المعتصمَ بأمير المؤمنين، وقد دعاه إلى القول بخَلْق القرآن، وقال حنبل: في ولاية [الواثق] اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، وقالوا: هذا أمر قد تفاقَمَ وفشا -يعنون: إظهارَ الخلَقْ للقرآن- نشاورك في أنا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، فقال: علمتكم لتكتموه بقلوبكم، ولا تخلعوا يدًا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين. وقال في رواية المروذي، وذكر الحسن بن صالح، فقال: كان يرى السيف، ولا نرضى بمذهبه (١). الشرط الخامس: أن يكون على صفة يمكن بها القيامُ بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود، ورَدِّ الأعداء عن المسلمين، لا تلحقه رأفةٌ في ذلك، ولا في الذَّبِّ عن الأمة.

(١) المرجع السابق (ص: ٢١).

1 / 63