ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
41

ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سوريا

لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامةٌ كاملة، وفي الخروج منها نقصٌ كامل (١). الثاني: لا فرق في ذلك بين القاضي والإمام. وفي "الفروع": ما منع تولية القضاء، منع دوامها، فينعزل به. وقال أيضًا: إن أفاق مَنْ جُنَّ، أو أُغمي عليه، وقلنا: ينعزل بالإغماء، فولايته باقية. وفي "الترغيب": إن جُنَّ، ثم أفاق: احتمل وجهين. وفي "المعتمد" للقاضي: إن طرأ جنون: فقيل: إن لم يكن مُطْبِقًا، لم يعزل، كالإغماء، وإن أطبق به، وجبَ عزلُه. واختلفت الشافعية، فقيل: مدة سنة لتكميل إنجاز العبادات، وقيل: شهر؛ لإنجاز رمضان مع الصلاة، وقيل: يومًا وليلة، لإنجاز الصلاة، قال: والأشبه بقولنا: الشهرُ؛ لأن أحمدَ أجازَ شهادة مَنْ يُفيق، وفي رواية: من يُخْنَقُ في الأحيان، وقال: في الشهر مرة. قال صاحب "الفروع": كذا قال (٢). الثالث: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما عَشَى العين، وهو أن لا يبصر عند دخول الليل، فلا يمنع من عقدها، ولا استدامتها؛ لأنه مرض في زمان الدّعَة يرجى زوالُه (٣).

(١) انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: ٢١). (٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٨٤). (٣) انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: ٢١).

1 / 46