ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
174

ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سوريا

لا، ولكن أعدُّ لهم كما أعدَّ لهم رسولُ الله ﷺ (١). وبه إلى ابن الجوزيِّ، أنا محمّدُ بنُ أبي منصورٍ، وعبدُ الله بنُ عليٍّ، قالا: أنا طرّادُ بنُ محمد، أنا أبِوِ الحسين بنُ بشرانَ، ثنا ابنُ صفوانَ، ثنا عبدُ الله بنُ محمّدٍ، ثنا أبو خيْثمَةَ، ثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن محمّدِ بن عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ: أنه قال: قدم على عمرَ من البحرين مالٌ، فقدمْت عليه، فصليت معه العشاء، فلما رآني سلَّمت عليه، قال: ما قدمتَ به؟ قلت: قدمتُ بخمس مئة ألف، قال: أتدري ما تقول؟ قلت: مئة ألف، ومئة ألف، ومئة ألف، حتى عَدَدْتُ خمسًا، قال: إنك ناعسٌ، ارجِعْ إلى بيتك فنمْ، ئمّ اغدُ عليَّ. قال: فغدوتُ عليه، فقال: ماذا جئت به؟ قلت: خمس مئة ألف، قال: أطيِّب؟ قلت: نعم، لا أعلم إلا ذلك، فقال للناس: إنه قدم عليَّ مالٌ كثير، فإن شئتم أن نعدّ لكم عددًا، وإن شئتم أن نكيله لكم كَيْلًا، فقال له رجلٌ: يا أمير المؤمنين! إني قد رأيتُ لهؤلاء الأعاجم يدونون ديوانًا يعطون الناس عليه، فدوّن الديوان، ففرض للمهاجرين خمسة آلاف، وللأنصار أربعة آلاف، ولأزواج النبي ﷺ اثني عشر ألفًا، ائني عشر ألفًا (٢). فأقسمُ بالله! لو قد جاء مثلُه لقايتباي، لكنزهُ لنفسه، ولم يعط

(١) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٤٥)، وابن الجوزي في "مناقب عمر" (ص: ١٠٠). (٢) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ٣٠٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٢٨٦٤).

1 / 179