ایضاح ترددات الشرائع - الجزء 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
اصناف
محمولة على الاستحباب، جمعا بين الادلة، ومع هذا فهي قابلة للتأويل.
[عدم صحة صوم المغمى عليه]
قال (رحمه الله): ولا يصح صوم المغمى عليه. وقيل: ان سبقت منه النية كان بحكم الصائم، والاول أشبه.
أقول: ذهب الشيخ المفيد (قدس الله روحه)، والسيد المرتضى (كرم الله محله) الى أن المغمى عليه ان سبقت منه النية، كان صومه صحيحا، لانا بينا أن النية الواحدة كافية في رمضان، وان لم يسبق لزمه القضاء، وتبعهما سلار وابن البراج عملا بعموم قوله تعالى « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » (1) والاغماء مرض.
والحق أن صومه غير صحيح مع سبق النية على الاغماء، وأن القضاء غير واجب عليه مع عدم السبق، وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه، لاسقاط شرط التكليف وهو العقل، ونمنع تناول اسم المريض للاغماء.
سلمنا لكن العام يخص للدليل وقد بيناه، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).
فرع:
لو أكل غذاء فآل الى الاغماء لم يقض. ولو أغمي عليه بشيء من قبله كالمسكر، لزمه القضاء.
[صحة صوم النذر المشروط ]
قال (رحمه الله): ويصح صوم النذر المشروط سفرا وحضرا، على قول مشهور.
أقول: هذا القول ذهب إليه الشيخان (رحمهما الله) ومن تبعهما، محتجا بما رواه عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجعل عليه صوم يوم
صفحہ 111