لا يجب.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الوضوء حكم شرعي، فيكون وجوبه على الخطاب الشرعي وليس، ويؤيده رواية السكوني ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: غسل الميت مثل غسل الجنب (1).
وهو اختيار الشيخ فى المبسوط، حتى أنه قال فيه: قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله (2). فمن عمل بها (3) كان جائزا، أعني ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك (4) لان غسل الميت كغسل الجنابة.
قال ابن ادريس: واذا كان قال حينئذ فى المبسوط ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لم يجز العمل بالرواية، لان العامل بها يكون مخالفا للطائفة.
والالتفات الى قول الصادق (عليه السلام): فى كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (5).
وهو اختيار أبي الصلاح.
فرعان:
اذا قلنا بوجوب الوضوء أو استحبابه، فلا بد من تقديمه على الغسل.
ولا تستحب المضمضة والاستنشاق هنا. وظاهر كلام الشيخ فى الخلاف (6) يؤذن بالتحريم. والحق التفصيل، فان اعتقد بمضمضته (7) أنها مستحبة مشروعة
صفحہ 26