ایضاح ترددات الشرائع - الجزء 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
اصناف
رواية (1) شاذة.
والحق أن الحوالة في التقدير على القيمة السوقية، وهو مذهب أكثر الاصحاب لرواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها، قال: نعم ان ذلك أنفع له يشتري ما يريد (2).
[وقت وجوب زكاة الفطرة]
قال (رحمه الله): تجب الفطرة بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، الاعلى سبيل القرض، على الاظهر.
أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) الى جواز تقديم الفطرة في شهر رمضان من أوله، واختيار ابني بابويه (رحمهما الله).
وذهب شيخنا المفيد الى أنه لا يجوز الا على سبيل الاقتراض، وهو ظاهر كلام سلار وابن البراج، واختاره أبو الصلاح، وهو فتوى ابن ادريس، وظاهر كلام الشيخ في الاقتصاد (3).
احتج المجوزون بوجوه:
الاول: أن في تقديمها خيرا لحال الفقير، فكان مشروعا. أما الاولى فظاهرة وأما الثانية، فلان الاحكام منوطة بالمصالح عندنا، ولا مصلحة أهم من هذه المصلحة.
الثاني: الاستناد الى ظاهر الرواية عن الباقر والصادق (عليهما السلام)(4) من طرق عدة.
الثالث: الاصل الجواز، ترك العمل به فيما قبل شهر رمضان للاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداه.
صفحہ 84