وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) فى المبسوط (1).
ويضعف بأن الضرورة علة الابتداء لا الدوام، والا لزم تأثير المعدوم في الموجود.
[أحكام الجنابة والحيض]
قال (رحمه الله) فى فصل الجنابة: فان جامع فى الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الاصح.
أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) فى النهاية (2) والاستبصار (3) الى عدم الوجوب تمسكا بالاصالة، واستنادا الى رواية علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة، لم تنتقض صومها وليس عليها غسل (4).
والحق الوجوب، وهو اختيار أكثر الاصحاب، لعموم قوله تعالى: «أو لامستم النساء* (5).
[أحكام الاموات]
قال (رحمه الله) فى فصل الحيض: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا، وفي المبتدأة تردد، والاظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
أقول: منشؤه: النظر الى اصالة وجوب الصلاة والصوم على المكلف، ترك العمل بها فى الصورة الاولى البس (6) الحيض اذا تأخرت العادة به بالمتيقن
صفحہ 24