ایضاح ترددات الشرائع - الجزء 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
اصناف
أو خمسة دراهم. وقيل: ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم. والاول أكثر.
أقول: القول الاول مذهب أكثر الاصحاب، ومستنده الاحاديث الصحيحة المروية عن أهل البيت (عليهم السلام).
والقول الثاني مذهب السيد المرتضى فى المسائل المصرية (1).
وللاصحاب قول ثالث، وهو عدم التقدير في جانب القلة أيضا، وهو اختيار ابن ادريس، عملا بظاهر الآيات الدالة على وجوب ايتاء الزكوات.
قال (رحمه الله): اذا قبض الامام الزكاة، دعا لصاحبه وجوبا. وقيل: استحبابا وهو الاشهر.
أقول: القولان للشيخ (رحمه الله)، لكن الثاني أقوى، عملا بالاصل.
احتج بقوله تعالى « وصل عليهم » (2) والمراد بالصلاة معنى الدعاء اجماعا، والامر للوجوب.
والجواب: يحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة.
[وجوب دفع الزكاة عند اهلال الشهر الثاني عشر]
قال (رحمه الله) تعالى: اذا أهل الثاني عشر، وجب دفع الزكاة، ولا يجوز التأخير الا لمانع، أو لانتظار من له قبضها. واذا عزلها جاز تأخيرها الى شهر أو شهرين.
والاشبه أن التأخير ان كان لسبب مبيح، دام بدوامه ولا يتحدد. وان كان اقتراحا لم يجز ويضمن ان تلفت.
صفحہ 77