قال (رحمه الله): وبتقدير وجوبه هل يتعين لفظا؟ الاظهر أنه لا يتعين وجوبا.
أقول: ذهب أبو الصلاح الى وجوب القنوت بالدعاء المذكور. والحق الاستحباب، ولاصالة البراءة، ورواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين، قال: ما شئت من الكلام الحسن (1).
احتج بظاهر الروايات الدالة على ذلك، وتحمل على الاستحباب للجمع بين الادلة، وخاصة مع اختلاف كيفية الفعل.
[ما لو اتفق عيد وجمعة في يوم واحد]
قال (رحمه الله): لو اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته.
وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد، كأهل السواد دفعا لمشقة العود، وهو الاشبه.
أقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخان الى سقوط الجمعة وجوبا عمن صلى العيد، ورواه ابن بابويه في كتابه (2)، واختاره ابن ادريس وبه قال أحمد.
وقال ابن الجنيد: اذا اجتمع عيد وجمعة اذن الامام بالناس في خطبة العيد الاولى بأن يصلي بهم الصلاة، فمن أحب أن ينصرف كان له مع قصي منزله، واستحب له حضورها مع انتفاء الضرر عنه وعن غيره وفيه أشعار بما قاله المصنف (رحمه الله)، وهو قول لبعض الشافعية.
وقال أبو الصلاح لا تسقط: تمسكا بعموم الآية والاخبار، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو خيرة ابن البراج، والحق ما اختاره أبو علي.
صفحہ 45