الوجه في هاتين الروايتين وما يشابههما التقية، لموافقتهما مذهب العامة، ولسنا نعمل بها، واجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه (1).
وعن الثالث بأن القياس باطل عندنا.
قال (رحمه الله): وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الاظهر لا.
أقول: القائلون باستحباب التكبير يلزمهم استحباب القنوت، لانه كيفية للتكبير، ولا يعقل وجوب الكيفية مع استحباب ذي الكيفية، ولقائل أن يمنع من كونه كيفية، بل هو ذكر زائد على التكبير كذكر الركوع، وكما لا يلزم من استحباب الذكر هناك استحباب ذكر الركوع فكذا هنا.
وأما القائلون بالوجوب، فبعضهم نص على وجوبه كالسيد المرتضى، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح، ونص في الخلاف (2) على استحبابه.
واستدل الموجبون بظاهر الخبر السابق، وبرواية يعقوب الصحيحة قال:
سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها، وكم عدد التكبير- الحديث (3). وفي رواية اسماعيل عن الباقر (عليه السلام) ثم يكبر خمسا يقنت بينهم (4).
احتج الشيخ بالاصل، وبأن استحباب التكبير يستلزم استحباب أولوية استحباب القنوت. ويمكن حمل الروايتين على الاستحباب، اذ أمر الخاص لا يأتي (5) عاما بالامر الا نادرا، وانما كان القول بالاستحباب أظهر لما بيناه.
صفحہ 44