ويضعف الاول بأن المبدل لا يجب أن يكون مساويا للمبدل منه في كل حكم والا لزم الاتحاد، وهو باطل، والاحتياط معارض بأصالة البراءة. وأيضا فان الاحتياط لا يقتضي الوجوب، فان اعتقاد ما ليس بواجب واجب خطأ، فكيف يكون احتياطا؟.
قال (رحمه الله): ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من الوجوب.
والالتفات الى أن فائدة الخطبة- وهي ارتداع الحاضرين بالوعظ- انما يتم باسماع العدد، فيكون الاسماع واجبا.
أما المقدمة الاولى فظاهرة. وأما الثانية فلعموم قوله تعالى « وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » (1) وظاهر الامر الوجوب، ولانه لو لا وجوب الاسماع كان الاتيان بالخطبة عبثا، وهو قبيح، فتعين الوجوب.
قال (رحمه الله): ويراعى في الذين يجب عليهم الجمعة شروط- الى قوله:
وكل هؤلاء لو تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم، سوى من خرج عن التكليف والمرأة، وفي العبد تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الانعقاد حكم شرعي، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي، وهو غير موجود هنا، ولان وجوب هذه الجمعة على هذا المكلف غير منفك عن وجه قبح، فكل ما لا ينفك عن القبيح قبيح.
أما الصغرى، فلان العبد لا يجب عليه الحضور اجماعا، ولا يجوز له الا باذن مولاه، لانه تصرف في نفسه، وهو ممنوع منه، والاذن غير معلوم هنا، والواجب عصمة مال الغير حتى يظهر الدليل المبيح لذلك، فيحكم ظاهرا بمنعه
صفحہ 39