فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
قال (رحمه الله): وهل الطهارة شرط في الخطبتين؟ فيه تردد، والاشبه أنها غير شرط.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على براءة الذمة، وعدم (1) الاشتراط وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى أنهما بدل من الركعتين الاخيرتين، فشرط فيهما (2) الطهارة كالمبدل، ولان طريقة الاحتياط قاضية بذلك، لانعقاد الاجماع على صحة الخطبتين مع حصول الطهارة، وليس على صحتهما مع عدم الطهارة دليل، وسلوك ما لا ريب فيه أولى من سلوك ما حصل فيه الريب ضرورة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4).
صفحہ 38