ایضاح ترددات الشرائع - الجزء 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
اصناف
واجبا، بخلاف المطلق، لورود الامر هنا مطلقا بخلاف الاول.
وشرط ابن ادريس تمليك المبذول، ويجب أن يطالب بدليل مدعاه، فان الروايات مطلقة، وكذا فتاوي الاصحاب.
[سقوط الحج عمن منعه عدو أو كان معضوبا]
قال (رحمه الله): ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.
اقول: ظاهر كلام الشيخ في النهاية (1) على الوجوب، وتبعه ابن البراج، محتجين برواية سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام)(2).
وقال في المبسوط والخلاف: روى أصحابنا أنه اذا كان له ولد وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به ، ويجب عليه اعطاؤه (3).
ومنع ابن ادريس، وهو الحق، لان ملك الزاد والراحلة شرط اتفاقا، وليس ملك الولد ملكا لوالده، والرواية محمولة على جواز الاقتراض من مال ولده مع امكان القضاء.
قال (رحمه الله): ولو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض، وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا.
اقول: الوجوب ذهب إليه الشيخ (قدس الله روحه)، وتبعه أبو الصلاح وابن البراج، واختاره ابن الجنيد وابن أبي عقيل، استنادا الى رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (4). وفي معناها رواية محمد بن
صفحہ 138