Articulating the Frequencies of the Laws
إيضاح ترددات الشرائع
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Articulating the Frequencies of the Laws
نجم الدين جعفر بن زهدري الحلي d. 755 AHإيضاح ترددات الشرائع
اصناف
الثالث: عبادة قابلة للنيابة في الدفع اجماعا، فأجزأه نيابة الامام في النية، كاجزائه في الدفع، كما في الحج.
فرع:
لو أخذ الزكاة الجائز، ففي الاجزاء قولان.
قال (رحمه الله): لا تجب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية. وقيل: من تحل له الزكاة. وضابطه: أن لا يملك قوت سنته له ولعياله، وهو الاشبه.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) الى الاول، وهو قول السيد المرتضى، واختاره ابن البراج. وقال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا زكاتيا أو قيمته (3).
وقال شيخنا المفيد (قدس الله روحه): يشترط في وجوبها وجود الطول لها.
ثم قال بعد: تجب على من عنده قوت السنة. وهو الحق، واختاره في المعتبر (4).
لنا- ان وجود الكفاية يمنع من أخذها، فتجب عليه. أما المقدمة الاولى، فقد تقدم بيانها. وأما الثانية، فلقول الصادق (عليه السلام): من حلت له لا تحل عليه، ومن حلت عليه لا تحل له (5).
احتجوا بأصالة البراءة. وهو ضعيف، لما مر من الادلة.
قال (رحمه الله): الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، وان لم يكونا في
صفحہ 81