اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AH
96

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

تحقیق کنندہ

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض، لأنه يأخذ الأجرة. ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إن استأجرها بغلة من [غير] (1) تلك الأرض، [فإن استأجرها بغلة من تلك الأرض بطلت] (2) الإجارة، والغلة للزارع وعليه أجرة المثل، والزكاة عليه أيضا.

الفصل الرابع حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب الزكاة، ويتولى اخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير، فإن قصر في إخراجها حتى هلك المال فالضمان على الولي لا (3) في مال الصبي، وما كان من الدراهم والدنانير لهؤلاء، فلا تتعلق به الزكاة، ومن اتجر بمالهم نظرا لهم، أخرج منه الزكاة ندبا، (4) وإن اتجر به لنفسه فالزكاة [عليه] (5) والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط [عليه] (6) إن لم يؤديا شيئا (7) لا زكاة عليهما في مالهما ولا على سيدهما، لأنه ليس بملك لهما، إذ العبد لا يملك شيئا، ولا لسيدهما ملكا صحيحا، لأنه لا يملكه إلا بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة، وإذا أخذ السيد المال استأنف به الحول من يوم أخذه، وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقى الحول، وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب.

لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب، وإنما يجب على المولى، لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه، وأما فاضل الضريبة (8)

صفحہ 116